فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها).
ونحو هذه الروايات أيضا روياه عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وهي الرابعة عشر من تلك الروايات، وكذا صحيحة محمد بن مسلم (2) وهي الخامسة عشر.
وتمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على رسم مباحث:
الأول: إذا فسخ الزوج بعد الدخول استحقت الزوجة المسمى ومقتضى القواعد الشرعية أنه لا فرق في ذلك بين كون العيب الذي فسخ به كان قبل العقد أو حدث بعده، لأن النكاح صحيح وإن فسخ بالخيار وثبوت الخيار فرع على صحة العقد في نفسه، لأن الفسخ لا يبطله من أصله، ولهذا لا يرجع بالنفقة الماضية، وحينئذ فالواجب هو المسمى لصحة القد.
وقال الشيخ في المبسوط: إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره، وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهرا لمثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب، فيصير كأنه وقع فاسدا، فيلحقه أحكام الفاسد، إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة، وإن كان عبده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل.
قال في المسالك: ولا يخفى ضعفه لأن النكاح وقع صحيحا، والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من أصله بل من حيث الفسخ ولا يزيل الأحكام التي سبقت عليه خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد، فإن دليله لا يخفى عليه.
أقول: وفيه أيضا أن مقتضى كلامه أن ظهور العيب السابق على العقد أو على الدخول موجب لبطلان العقد، حيث إنه جعل العقد في قوة المفسوخ به.
وفيه أنه قد ثبت له التخيير بين الفسخ والامضاء، واختياره الامضاء لا يجامع