وروى الصدوق في الفقيه (1) قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
الثاني: إذا تحقق العنن للرجل فإما أن يثبت تقدمه على العقد أو تأخره عنه قبل الوطئ أو بعده، وإنما يحصل بعد الوطئ، ولا خلاف في الفسخ به في الصورة الأولى وعليه تدل الأخبار المتقدمة.
وأما عبد العقد وقبل الوطئ فالمشهور جواز الفسخ به أيضا، ربما ظهر من عبارة المبسوط عدمه، وأما المتجدد بعد الوطئ فأكثر الأصحاب على عدم الفسخ به.
وذهب الشيخ المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ به أيضا، قال الشيخ المذكور على ما نقله عنه في المختلف: وإن تزوجته على أنه سليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإن وصل إليها فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، فإن اختارت المقام معه على أنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن حدث بالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كما وصفناه ينتظر به سنة، فإن تعالج فيها وصلح وإلا كانت المرأة بالخيار، إنتهى.
قال الشيخ في التهذيب بعد نقل ذلك عنه: فأما الذي ذكره رحمة الله عليه من التسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينها إذا كانت قبل الدخول إنما حمله على ذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه الحسين بن سعيد، ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت).