وعن أبي الصباح الكناني (1) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت) وعن أبي البختري (2) عن أبا جعفر عليهم السلام (أن عليها عليه السلام كأن يقول:
يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بنيهما) ثم قال: والأولى عندي الأخذ بالخبر الذي رويناه عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام (أن عليا عليه السلام كأن يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار) وعن غياث الضبي (4) عن الصادق عليه السلام (قال: في العنين: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب) أقول: مرجع كلام الشيخ إلى أن الأخبار التي استدل إليه الشيخ المفيد وإن دلت على ما ذكره بإطلاقها إلا أن هذه الروايات باعتبار ما اشتملت عليه من أنه متى جامعها ولو مرة واحدة فإنه لا خيار لها خاصة صالحة لتقييد تلك الأخبار، وقضية الجمع بينها تقييد ذلك الاطلاق بهذه الأخبار، وهو جيد، فإن ذلك قاعدة كليه عندهم في الجمع بين الأخبار.