أيضا وإن احتمل إرادة العنن أيضا.
وظاهر عبارة الشيخ المفيد المتقدمة في سابق هذا الموضع، وقوله (انتظرت به سنة فإن وصل إليها فيها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وآن لم يصل إليها في في مدة السنة كان لها الخيار،) فإن ظاهرها أن العنن يصدق بمجرد عدم الوصول إليها وإن أمكن الوصول إلى غيرها.
ويدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة أبي حمزه الثمالي (1) وقد تقدمت (فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليه ا، وإلا فرق بينهما) فإن ظاهر هذا الكلام هو الاكتفاء في حصول العنن، وجواز الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطئ غيرها، ويعتريني في هذا المقام إشكال، وهو أنه قد تقدم في كلام أهل اللغة في معنى العنين أنه الذي لا يقدر على إتيان النساء ولا يريد هن بالكلية، وفي كلام الفقهاء أنه مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو.
وظاهر الكلام في الموضعين أنه لا يختلف باختلاف النساء فيزول بالنسبة إلى بعض، ويحصل بالنسبة إلى أخرى، ففرض الأصحاب هذا الخلاف وجعله مسألة في البين ليس في محله، والروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما ادعوه من الاختلاف بل هي بالنسبة إلى ما ندعيه أقرب وبما ذكرناه أنسب.
وأما رواية الضبي وكذا رواة أبي بصير فهما ظاهرتان في أن الغين من لا يقدر على مجامعة النساء من زوجته وغيرها وهو صريح فيما قلناه.
وأما صحيحة أبي حمزة فغاية ما تدل عليه أنه إن جامعها في هذه المدة فإنه يعلم زوال العنة عنه، وإن لم يمكنه جماعها علم أنه عنين لا يمكن جماعها ولا جماع غيرها، نعم رواية عمار ظاهرة فيما ذكروه إلا أنك قد عرفت أنها ليست من محل البحث في شئ.