إما لأن هذا الفعل لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه، كدعوى المرأة انقضاء العدة بالأقراء، وأما لأن العنة لا تثبت قبل مضي السنة، وإلا لثبت الفسخ، وأما الثابت العجز الذي يمكن أن يكون عنة وأن يكون غيرها، ولهذا يجب أن يؤجل سنة لينظر فيها هل يقدر على الوطئ أم لا، فإن قدر فلا عنة وإلا ثبتت وحكم بها، فيكون الزوج بدعواه الوطئ وإن كان بصورة المدعي إلا أنه في الحقيقة منكر للعنة والأصل الصحة وحصول العيب على خلاف الأصل، وإن كان بعد ثبوت العجز، وحينئذ فيقبل قوله فيه، واستدلوا أيضا بصحيحة أبي حمزة المذكورة بدعوى بأنها مطلقة فإن موردها اختلافهما في حصول الوطئ وعدمه المتناول لما إذا وقع ذلك قبل ثبوت العنة وبعده.
وفيه أن الظاهر بعده، لأنه بعد ثبوت العنة يثبت لها الخيار في لفسخ وعدمه، فلا وجه لما تضمنه الخبر حينئذ من الحكم الذكور فيه، ولا ضرورة تلجأ إليه.
وفي المسألة قول آخر أيضا صرح به الشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع وجماعة من الأصحاب، وهو أن دعواه الوطئ إن كان في القبل، فإن كانت بكرا صدق بشهادة أربع نساء يشهدون بذهابها، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا، ثم يؤمر بالوطئ فإن خرج الخلوق على ذكره كان القول قوله، وإلا فلا.
واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
الذي ورد من الأخبار في ذلك أما بالنسبة إلى البكر فما تقدم في صحيحة أبي حمزة.
وأما بالنسبة إلى الثيب فهو ما رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي (1) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته (قال: قالت امرأة لأبي عبد الله