الرابع: إذا فسخت الزوجة بعيب في الزوج، فإن كان بعد الدخول فإن لها المسمى في العقد لأن المسمى يلزم بالعقد ويستقر بالدخول، وإن كان قبل الدخول فلا شئ لها لأن الفسخ جاء من قبلها، واستثني من ذلك الفسخ بالعنن فإن لها نصف المهر.
فأما ما يدل على أن الفسخ متى كان من قبل المرأة فإن مع عدم الدخول لا مهر لها فهو ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن السكني أبي عبد الله عليه السلام (قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل: يفرق بينهما الموجب للفسخ من قبلها فإنه لا مهر لها عملا بالعلة المذكورة، وهذا الحكم من القواعد المتفق عليها عندهم والمسلمة بينهم كما صرحوا به في غير موضع من الأحكام.
وأما ما يدل على استثناء الفسخ بالعنن من هذه القاعدة فصحيح أبي حمزة (2) (قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها إلى أن قال: فعلى الإمام أن يؤجله سية فإن وصل إليه أو إلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليه ا) وقد تقدم الكلام في هذا المقام أيضا.
الخامس: قد ذكر الشيخ وجملة من الأصحاب أنه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر واستدلوا عليه بما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن