منها أنة متى كان الذي زوجها من غير مواليها فالنكاح فاسد، وفيه در لما يدعونه من أنه موقوف على الإجازة كما تقدمت الإشارة إليه، ومتى كان المزوج لها من مواليها فإنه يرجع عليه بالمهر الذي أخذته منه، وهو ظاهر في بطلان النكاح، ولكن لمولاها عوض ما استحل من فرجها العشر أو نصف العشر، والمدعى هو أنه لو كان التزويج بإذن المولى والتدليس إنما وقع منه فإن الزوج يتخير بين الرضا بالعقد وفسخه، والرواية إنما تدل بظاهرها على البطلان، لقضية الرجوع على المولى بالمهر الذي دفعه، وحينئذ فالخبر بالدلالة على خلاف ما يدعونه أنسب، وإلى ما ذكرناه أقرب.
وأما ما اشتمل عليه صدر الخبر من أنه إذا كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، وأنه يرجع المهر عليه فيأخذ مما وجده دون أن يرجع على الذي زوجها فيجب حمله على عدم علم الذي زوجها، بالتدليس كما يشير إليه قوله (دلست نفسها) فإنه في هذه الحال إنما يرجع عليها، وأما لو كان المدلس هو الذي زوجها فالرجوع بالمهر إنما هو عليه دونها، كما تقدم تحقيقه.
وبالجملة فالظاهر عندي من الخبر المذكور هو بطلان النكاح في الصورة التي ادعوا أن للزوج الفسخ، بمعنى التخيير بين الرضا بالعقد وبين فسخه، فليتأمل في المقام.
ثم إنه بناء على ما ذكره من تخيير الزوج في الفسخ لو فسخ قبل الدخول فإنه لا مهر، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما سبق في العيوب، وإن فسخ بعده فحيث كان بإذن السيد كما هو المفروض يلزم المسمى، وأما لو لم يكن بإذنه فإنه بناء على ما قالوه، من أن العقد يقع موقوفا على إذنه تأتي الأقوال الثلاثة المتقدمة في مثله من المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر على التقديرين، إلا أنك قد عرفت أن الظاهر من الأخبار في هذه الصورة إنما هو البطلان.
ومنها رواية الوليد المذكورة وقوله فيها (إن كان الذي زوجها من غير