ابن مسكان (قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي قد دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر بدخوله عليه ا) وعن سماعة (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (أن خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بنيهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهر كما دلس نفسه) وأنكر ابن إدريس هذا الحكم وقال: لا دليل على صحة هذه الرواية من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، والأصل براءة الذمة وإن كان أورده شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
وقال العلامة في المختلف: إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة.
قال السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك عن العلامة: وفيه نظر فإن الشيخ إنما تسند في هذا الحكم إلى هذه الروايات، ولو صح سندها لوجب المصير إليه، وإذ لم يثبت ذلك الأصل فالمسألة محل تردد، إنتهى.
أقول: ومن روايات المسألة ما رواه الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد (2) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (قال: سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر)) وما صحر به الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال (وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق ولا عدة عليه ا منه) ونقل في المختلف هذه العبارة بلفظها عن