أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم.
فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة، وإنما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها، ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه:
(1323) 31 - ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
والذي يدل على أن ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه:
(1324) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبى الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
(1325) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن