فقالوا: لفلانة امرأتك، قال: من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه).
وعن الصادق عليه السلام (1) (من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة).
وعنه عليه السلام (2) (قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ).
أقول: في الخبر الثاني دلالة على كراهة ترك الجارية بغير وطئ بعد الأربعين يوما. ونقل في كتاب البحار (3) عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (قال: قال علي عليه السلام: إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما باطل).
وبهذا الاسناد (4) (قال: قال علي عليه السلام إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا، وتأتي زوجها ليلا، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك، فإن حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقه) والله أعلم بحقائق أحكامه.