أقول: قد روى في الكافي (1) عن ابن راشد عن أبيه (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال: لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا) وهو ظاهر في الكراهة كالحرة اللهم إلا أن يقال: إنه لا منافاة بين نفي البأس الدال على الجواز والكراهة وروى في الكافي (2) عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ) وفيه دلالة على استحباب الوضوء في هذا الحال.
وروى الراوندي سعيد بن هبة الله في كتاب الخرائج والجرايح (3) عن الحسن ابن أبي العلا (قال: دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلانا بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: لا حاجة لي فيها إنا أهل بيت لا تدخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال:
لا خير فيها، فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: أعلم أنه كذا) وعن أبي عبد الله عليه السلام (4) (أنه دخل عليه رجل من أهل خراسان، فقال: عن أبي عبد الله عليه السلام ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به، بعث معك بجارية لا حاجة فيها، قال: ولم؟ قال: لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليله نهر بلخ، فسكت الرجل، وعلم أنه أعلم بأمر عرفه) قال في الوسائل بعد نقل هذين الخبرين: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغير هم أحاديث كبيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا