أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت) وقد عرفت مما تقدم سيما في كتب العبادات نقل الصدوق رحمة الله عليه وأبيه في الرسالة عبارات هذا الكتاب والافتاء بها وإن كان نقله هنا إنما هو بطريق الرواية، وأبوه في الرسالة قد أفتى بهذه العبارة بعينها، على ما نقله في المختلف (1) ولم أقف في هاذ الحكم إلا على هذين الخبرين.
ويمكن الجمع بينهما بتقييد إطلاق رواية علي بن أبي حمزة (3) بما ذكره عليه السلام في كتاب الفقه.
ثم إن ظاهر كلامه عليه السلام في كتاب الفقه هو أن الجنون بعد أن التفصيل بكونه إن كان لا يعقل أوقات الصلاة فلها الفسخ وإن عقل فلا فسخ إنما هو في صورة ما إذا كان الجنون بعد العقد وطأ أم لا، وهو على هذا دليل لقول الشيخ ومن تبعه، ولا يصلح لأن يكون دليلا لابن حمزة، لأن كلامه عليه السلام أعم من المتقدم على العقد والمتأخر عنه، وإن كانت العبارة التي نقلها الصدوق رحمة الله عليه (3)