غير ملتفت إليها، فإنه اجتهاد في مقابلة النصوص، واستبعاد محض بل جرأة على أهل الخصوص.
وروى الشيخ (1) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته) وهو محمول على كون الشراء وقع بعد تحقق الولد كما هو ظاهر الخبر المذكور.
وعن أبي بصير (2) (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا، وقال: لكل قوم نكاح).
أقول: فيه دلالة على عدم جواز قذف أصحاب الملل والأديان الطعن في أنسابهم بما خالف مقتضى شريعتنا إذا كان سائغا في شرايعهم، وعليه تدل جملة من الأخبار.
منها ما رواه في التهذيب (3) عن عبد الله بن سنان في الحسن (قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند عن أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأمته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم) وعن أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز) إلى غير ذلك من الأخبار.