وعن جميل بن دراج (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن).
أقول: وهذا الخبران من الأخبار المشار إليها آنفا في الدلالة على ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.
وروى في الكافي (2) عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه).
وعن منصور بن حازم (3) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام، وقل له أن لا يفعل إلا بأذن مولاه) وعن معاوية بن وهب (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها؟
قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود) الحديث.
أقول: في هذه الأخبار دلالة على ما هو المختار كما قدمنا ذكره في كتاب البيع من القول بأن العبد يملك ولكن التصرف محجور عليه إلا بإذن المولى، وظاهر هذه الأخبار عبد ضم بعضها إلى بعض هو أن نكاحه بغير إذن المولى وإجازته باطل وإن لم يكن حراما يستحق عليه العقاب، ويشير إليه قول الباقر