مطلقة ولهذا إن السيد في شرح النافع جعلها دليلا له، إلا أن الظاهر كما عرفت أن كلام الصدوق رحمة الله عليه إنما هو مأخوذ من كلامه عليه السلام في كتاب الفقه، وإن أجمل في التعبير عنه، وعبارة الكتاب صريحة في المتأخر عن العقد كما عرفت وظاهر رواية علي بن أبي حمزة أيضا أن الجنون إنما هو بعد العقد لقول عليه السلام (وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها) وعلى هذا فمورد روايات المسألة إنما هو المتجدد بعد العقد، والظاهر أن الوجه فيه هو عدم صحة النكاح لو فرض الجنون قبل العقد: إلا أن يكون الجنون أدوارا عقد في حال الصحة، أو قلنا بجواز تزويج الولي له.
ويكف كان فإن ما ذكره الأصحاب من العموم أو الاطلاق في المسألة لما قبل العقد أو قارنه أو تأخر عنه لا دليل عليه، بل الموجود في الأدلة إنما هو المتأخر خاصة، والظاهر أن معتمد المتأخرين عبد الطعن في أخبار المسألة بالضعف إنما هو الاتفاق والاجماع إن ثبت.
وفي المسالك استدل على الحكم المذكور بصحيحه الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل)) قال: وهو شامل لما قبل العقد وبعده، ولما يعقل معه أوقات الصلاة وغيره، ثم نقل رواية علي بن أبي حمزة، ثم قال: وهي صريحة في المتجدد شاملة بإطلاقها لما قبل الدخول وبعده، ثم قال: لكن في طريقها ضعف، وعمدة الأمر على الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا مع عدم وجود دليل مخصص، إنتهى.
أقول: ما ذكره من الاستدلال على هذا الحكم بصحيحه الحلبي محل نظر.
أما (أولا) فلأن المتبادر من قوله (إنما يرد النكاح) إنما هو تسلطا الزوج