الجنون بإطلاقه لجميع أقسامه، فإن الجنون فنون، والجامع بينها فساد العقل كيف اتفق، إنتهى.
ونقل عن ابن حمزة أنه أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة، وهو يشمل المتقدم منه المتجدد، والمشهور في كلام الأصحاب أنهم لم يقيدوا الجنون بهذا القيد إلا في المتجدد بعد العقد.
قال في المسالك: وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك، وإن كان مشهورا.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة (1) عن علي ابن أبي حمزة (قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال لها: أن تنزع نفسها منه إن شاءت).
قال في الفقيه (2) بعد أن أورد هذه الرواية: وروي في خبر آخر أنه (إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، إن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه، فقد ابتليت) قال السيد السند في شرح النافع بعد نقل ذلك: وكأن هذه الرواية مستند ابن حمزة ومن قال بمقالته، لكنها مرسلة، ثم طعن في الرواية الأولى بأن راويها علي بن أبي حمزة، وهو أحد عمد الواقفية، فلا تنهض روايته حجة في إثبات الأحكام الشرعية.
أقول: الظاهر أن الرواية التي أشار إليها الصدوق إنما هي ما صرح به الرضا عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال عليه السلام ك (إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يفرق أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف