وروى في الكافي (1) عن أبي شبل (قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه، فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبر ه ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود قال: قلت: فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن) الحديث.
والأصحاب قد صرحوا في هذا الموضع بأنه في صورة طلب التحليل والبراءة منه يعرض له ويكنى ولا يصرح، لم فيه من إثارة العداوة ومزيد الشحناء، والخبر كما ترى بخلافه.
وعن سليمان بن صالح (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته، ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، فقال: هذا غاصب، فأين هو من اللطف).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن؟ قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت: إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم) الحديث القول: وهذا الخبر من قبيل ما تقدم من مرسلة الخزاعي وأخبار الرضاع.
وعن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها، فلتحللها يطيب اللبن).