أمير المؤمنيين عليه السلام من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيرا لها) قال في الفقيه: وفي خبر آخر (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيرا بعد الرضا) وما رواه في التهذيب (1) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام (أن عليا عليه السلام كأن يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها لا لخيار لتصبر فقد ابتليت).
وعن أبي الصباح الكناني (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت) وعن الكناني (3) بهذا الاسناد (قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه) وعن أبي البختري (4) عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها، وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها).
وما رواه في كتاب قرب الإسناد (5) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام (أنه كان يقتضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة).
وعن عبد الله بن (6) الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر، ويفرق