وهي تخرج في حوائجه، قالك هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، قال: إن كان فعل فهو حر، قتل: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة) وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب بسند آخر ضعيف، وهو الذي نقله الأصحاب في كتب الاستدلال، ولذا ردوا الرواية بذلك كما أشار إليه المحقق في الشرايع، وصرح به الشارح في المسالك، والعلامة في المختلف، ولم يقفوا على رواية الشيخ لها بالسند الآخر الصحيح ومثله الصدوق في الفقيه.
ويدل على ذلك صحيحة الحسن العطار (1) وهو الحسن بن زياد العطار، وقد وثقة النجاشي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد، فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه) المراد بالعارية هنا التحليل كما تقدم ذكره.
وما رواه في التهذيب (2) عن إبراهيم بن عبد الحميد أبي الحسن عليه السلام (في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطأها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته) وقد رد المتأخرون هذه الروايات بضعف الاسناد، قال: في المسالك: وفي طريق الأولى علي بن فضال، والثانية مجهولة بالعطار، والثالثة بعبد الرحمن بن حماد. وأراد بالأولى صحيحة ضريس بناء على نقلها بذلك السند الضعيف كما عرفت، وأراد بالثانية صحيحة الحسن العطار، وبالثالثة رواية إبراهيم بن عبد الحميد، ومثله العلامة في المختلف كان الحامل لهم على الطعن في الحسن العطار هو ما في الفهرست من قول الشيخ: الحسن العطار له أصل يروي عنه ابن أبي عمير