أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.
(1952) 160 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها فقال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.
(1953) 161 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل بين الأمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
(1954) 162 - عنه عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت بأربع نسوة ولم اسأل عن أسمائهن ثم أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.
(1955) 163 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر.
(1956) 164 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال