ورد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة وكثير من أحكامه توقيفية، في معنى الإباحة أذنت لك في وطئها، وسوغت لك وملكتك ذلك، فمن جوز الإباحة اكتفى بهذه الألفاظ لأنها في معناها، ومن اقتصر على التحليل منع منها.
أقول: وروى الشيخ في التهذيب (1) عن هشام بن سالم (قال: أخبر نا محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا) وفيه كما ترى دلالة على الاكتفاء بالكنايات، فبطريق الأولى الاكتفاء بالإباحة، وما في معناها من هذه الألفاظ المذكورة ونحوها.
وأما لفظ العارية فظاهر المحقق في لا نافع أنه لا خلاف في المنع منه حيث نقل الاتفاق من الجميع على المنع.
ويدل عليه ما رواه في الكافي (2) عن أبي العباس البقباق (قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرم، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه) إلا أنه نقل السيد السند في شرح النافع عن ظاهر ابن إدريس حصول التحليل به، ثم قال: ويدل عليه رواية الحسن العطار (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه)