كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها) أقول: يعني أن طلاق السيد وتسلطه على فسخ النكاح إنما يكون ببيعه الأمة.
ومما يدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ (1) في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يزوج أمته من حر؟ قال: ليس له أن ينزعها) وما رواه المشايخ الثلاثة (2) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل) إلا أنه قد ورد هنا جملة من الأخبار ظاهرة في المنافاة لما ذكرناه ومنها ما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء) والشيخ حمل هذا الخبر على أن له ذلك بأن يبيعها، فيكون ببيعه تفريقا بينهما، ولا يخفى ما فيه من البعد.
ومنها ما رواه الشيخ (4) في الموثق عن إسحاق بن عمار بن أبي إبراهيم عليه السلام (قال: سألته عن رجل كانت له جارية، فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟
قال: بيد مولاه، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنه كذلك).
وهذا الخبر أيضا حمله الشيخ على ما حمل عليه سابقه، واحتمال أيضا حمله على : كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق، كما دل عليه بعض