من الأصحاب أن ليس له ذلك إلا بعد العدة، ويدل على الحكم الأول جملة من الأخبار:
منها ما رواه الشيخ (1) في لا صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليه فلا بأس) وعن عبيد بن زرارة (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال:
يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس) وعن أبي العباس البقباق (3) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا بأس).
وعن ابن أبي يعفور (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث (.. وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا شئ عليه) قوله (نوله أن يفعل) أي ينبغي له أن يفعل.
واستدلوا على الحكم المذكور أيضا بأن الاستبراء إنما للمملوكة، وهذه قد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة، فإنها تصير بالعتق أجنبيه منه، نسبتها إليه وإلى غيره على السواء.
وفيه أن هذا إنما يصلح وجها للنص لا لتأسيس الحكم، لأن أدلة وجوب الاستبراء على المشتري مطلقة أو عامة، فهي شاملة لمن أعتق ولم يعتق، إلا أنه لما ورد النص باستثناء من أعتق وجب الوقوف على مورد النص، وبقي ما عداه