ففي صحيحة ابن أذينة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قلت كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء) وفي حسنة إسماعيل بن الفضيل (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة، قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء) وفي حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) عن أبي الحسن عليه السلام في حديث المتعة (حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء) قال في المسالك: واعلم أن النص والاجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، وعلى عدم انحصاره في عدد، وبخلاف نكاحهن بالعقد، ولعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، وكون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف والميل، إنتهى.
والحكم مختص بالرجال، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطئ.
وروى ابن بابويه (4) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك) وروى الكليني (5) الرواية المذكورة، وزاد فيها (تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين).