لا يرون له أن يفرق بينهما) ويفهم من هذا الخبر أن ما دل على القول المشهور من الأخبار إنما خرج مخرج التقية، وأن الحكم الشرعي في المسألة إنما هو القول الثاني، وأنت خبير بأن ظاهر الآية أيضا ليشهد لهذا القول كما ذكره عليه السلام هذا الخبر.
وحينئذ فيحصل الترجيح لأخبار القول الثاني بموافقته ظاهر القرآن الذي هو أحد المرجحات المنصوصة ومخالفة العامة كما يفهم من هذا الخبر التي هي أيضا أحد المرجحات المنصوصة مضافا ذلك إلى صحة أخباره، وبه يظهر قوة القول به، وزوال ما ذكرنا آنفا من الاشكال، والله العالم.
تنبيهات الأول: قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلب الأول تحقيق الكلام في أن نكاح السيد عبده أمته هل هو ضرب من ضروب النكاح كتزويج غيرها يفتقر إلى العقد المشتمل على الإيجاب والقبول ونحوهما، فلا يكفي مجرد الإذن كما هو ظاهر المشهور؟ أم يكفي مجرد الإذن والتحليل كما هو قول ابن إدريس؟ وقد حققنا الكلام ثمة في المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا إبرام، وبينا أن الظاهر من الأخبار هو كون ذلك نكاحا، إلا أنه ليس كغيره من العقود المفتقرة إلى تلك الشرائط المقررة ولا سيما القبول، فإنه هنا غير مشترط، وإنما هو نوع خاص منه.
ومما يشير إلى ما قلناه من الروايات في هذه المسألة زيادة على ما تقدم ثمة قوله في موثقة علي بن يقطين (وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته) وقوله عليه السلام في رواية محمد بن الفضيل (وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما) وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان (إذا زوج الرجل عبده أمته) ونحوها موثقه عمار، والتزويج عبارة عن العقد.
وبالجملة فإن تحقيق الكلام قد مر مستوفى في الموضع المتقدم ذكره،