داخلا تحت الاطلاق.
وكيف كان فإن هذه الأخبار كما أنها دالة على جواز الوطئ من غير استبراء فهي دالة على أفضلية الاستبراء، وإطلاق أكثر عبارات الأصحاب تقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطئ محرم أم لا، وقيد العلامة في جملة من كتبه بأن لا يعلم لها وطئ محرم، وإلا وجب الاستبراء، ولا ريب أنه أحوط.
وأما الحكم الثاني وهو أنه لا يجوز لغيره وطؤها حتى تعتد كالحرة، فهو مما لا ريب فيه ولا إشكال إذا كان المولى قد وطأها كما سيأتي الدلالة عليه في حسنة الحلبي وصحيحة زرارة الآتيتين في الموضع الثاني.
وأما لو لم يطأها المولى فإطلاق جملة من العبارات يقتضي وجوب العدة، وهو لا يخلو من إشكال، إذ لا يظهر هنا وجه للفرق بين الأجنبي والمولى، لأنها بالعتق صارت أجنبية للجميع، فوجوب العدة للأجنبي وسقوطها عن المولى لا يظهر له وجه والمفهوم من عبارته في الشرايع سقوط العدة في الموضعين وهو صريح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: وحاصل الحكم أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو إما أن يكون بعد أن وطأها أو قبله، فإن كان قبل الوطئ جاز لغيره تزوجها بغير عدة ولا استبراء، وإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق، بأن يكون المعتق اشتراها ثم أعتقها قبل أن تحيض عنده، ووجه جواز تزوجها لغيره بغير استبراء ما تقدم من، جواز تزويج مولاها لها من غير استبراء من حيث إنه مختص بالملك، وتابع لنقل الملك، وهو هنا منتف لأنها حرة، إنتهى.
أقول: ويمكن أن يقال على ما ذكره في وجه الجواز (1) إن الذي تقدم في كلامه في الاستدلال على جواز تزويج المولى من غير استبراء هو الاستدلال بالأخبار