من رجل من أهل الشرك ابنته، فيتخذها؟ قال: لا بأس) وبهذا الاسناد (1) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك، يتخذها أم ولد؟ قال: فقال: لا بأس) وأشار بقوله يتخذها إلى الوطئ.
وروى الشيخ في التهذيب (2) عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا من حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراءهم؟ قال: نعم) إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة ثمة.
وقد صرح جملة من الأصحاب منهم المحقق الشيخ علي في الشرح والشهيد الثاني في المسالك، بأن إطلاق البيع على ذلك يعني بالنسبة إلى الشراء من الزوج أو الأب، ونحوهما إنما هو بطريق المجاز، وباعتبار صورته، فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع، فإنهم فئ للمسلمين يملكون بمجرد الاستيلاء عليهم، فإذا حصل البيع كان آكد في ثبوت الملك وتحققه.
قال المحقق المذكور: نعم في صورة بيع القريب (3) قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال.
وقال في المالك: والأقوى أنه لا يترتب عليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كان المبيع قربيه الذي ينعتق عليه عتق بمجرد البيع، وتسليطه عليه، لإفادة اليد الملك المقتضي للعتق.
أقول: قد تقدم الكلام في ذلك المسألة الحادية عشر من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع (4) وكذا يجوز شراء ما يبيعه أهل