والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة، فمما يدل على القول الأول ما رواه الشيخ (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يعتق جاريته، ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قب لأن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر) وعن يونس بن يعقوب (2) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ((في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها، فإن أبت كان لها يوم، وله يوم في الخدمة، فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت) ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب.
وعن عباد بن كثير البصري (3) (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر) وأما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الشيخ (4) في الصحيح عن عبد الله بن سنان (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها) ما رواه في الكافي (5) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يعتق أمته