تقديم التزويج الذي هو مطلوبهم، ولم ينقلها ناقل غيره بهذه الكيفية، لا في كتب الحديث، ولا في كتب الاستدلال.
والتقريب في الاستدلال بالرواية المذكورة أنه عليه السلام حكم بالعتق دون التزويج في صورة تديم العتق، وحكم بالتزويج والعتق معا في صورة تقديم التزويج.
ورد بأنه يجوز أن يكون حكمه عليه السلام ببطلان النكاح في الصورة الأولى إنما استند إلى عدم ذكر التزويج في هذه الصيغة، لا إلى تقديم العتق على التزويج، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال، وغاية ما ذكر فيها العتق والمهر فجاز أن يكون البطلان إنما نشأ من الاخلال بهذا اللفظ، لا من تقدم العتق عليه.
ونحو هذه الرواية رواية محمد بن آدم (1) عن الرضا عليه السلام (في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق، الأمر إليها، إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا) والتقريب التقريب المتقدم، والجواب عن ذلك الجوب المتقدم، ويزيده أن القائل بالصحة على تقدير تقديم العتق يعتبر معه التصريح بالتزويج، وهو منتف في الروايتين المذكورتين.
أقول: ظاهر رواية عبيد بن زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب صحة النكاح وحصول العتق بقوله (أعتقتك وجعلت عتقك مهرك) فإن قوله عليه السلام (جائز إنما هو بمعنى الصحيح لأنه لا وحجه للحمل على العقد المتزلزل هنا، بل هو إما صحيح أو باطل، وهو بظاهره مخالف لما دل عليه صحيح علي بن جعفر، ورواية محمد بن آدم من عدم صحة النكاح، وإنما الثابت العتق خاصة إلا أن يحمل الجواز في كلامه عليه السلام على جواز العتق خاصة كما هو مدلول الخبرين المذكورين، ويحتمل أيضا أن لفظ (التزويج) سقط من هذا الخبر بناء على رواية صاحب الكافي له بزيادة