وأجاب ابنه فخر المحققين انتصارا لوالده عن ذلك بأنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد إذ ليس فيما إلا قوله كهيئتها، وهو أعم من أن يكون كهيئتها في حال الحكم بحريتها قبل ظهور عجزه عن الثمن، فيكون حرا، أو بعد فيكون رقا، ولا دلالة للعام على الخاص بإحدى الدلالات.
ورده شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأن هذه الأم على النص فإن المفهوم من قوله كهيئتها ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال. وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو دال على رقيته بالمطابقة، إذ هذه اللفظ موضوع لهذا المعنى، وتجويز مثل هذه التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص، وفي التزامه ما لا يخفى. إنتهى وهو جيد.
وبذلك يظهر أن حمل العلامة الرواية على ما ذكره مع تسليمه فإنه لا يتم في الولد مع أنه قد نوقش في أصل الحمل المذكور بأنه يشكل في الأم أيضا من جهة أخرى، وهي أن الرواية دلت على عودها رقا للبايع ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه، لا عودها إلى ملكه.
ونقل عن العلامة في التحرير الحمل على أنه انكشف فساد البيع ووطأ بعد علمه بذلك ومات، فعلى هذا يكون زانيا فيرق ولده.
واختار هذا الحمل الشيخ أحمد بن فهد الأحسائي في شرحه على الإرشاد، قال: والمختار ما أوله المصنف في التحرير، ثم ذكر العبارة المذكورة، وأورد عليه بأن الرواية قد تضمنت أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين جائزين، ومتى حمل على فساد البيع كما ذكره فإنه لا معنى