للحكم بجواز هما سواء خلف شيئا أو لم يخلف، وهو ظاهر.
وحملها ثالث (1) على أنه فعل ذلك مضارة، والعتق يشترط فيه القربة، ورد بأن بطلان العتق لا يقتضي عودها إلى مولاها الأول ولا رقية الولد، مع أن البطلان قد علل في الرواية بأنه أعتق ما لا يملك، وهو غير مناسب لهذا الحمل.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بعد ذكر التأويلات المذكورة ما ملخصه: وأقول: أن الموجب لهذا الاعتناء والتكلف لهذه الرواية المخالفة للأصول هوما اعتقدوه من صحة سندها، وقد صرح بصحتها جماعة من الأصحاب المعتبرين كالعلامة وتلميذه الفخر والعميد والشهيد وغيرهم، أو في صحتها عندي نظر من وجهين، ثم ذكر الوجه الأول بما ملخصه: إن أبا بصير الراوي مشترك بين ليث المرادي ويحيى بن القاسم الأسدي، والأول وإن كان ثقة إلا أن الثاني ضعيف مختلط، ولا قرينة هنا على تعيين الثقة منهما، ثم ذكر الوجه الثاني بما ملخصه:
إن الرواية المذكورة رواها الشيخ في المواضع عديدة، وفي بعضها هشام بن سالم عن أبي بصير، وفي بعضها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، والكليني رواها عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة، قال: وحينئذ تكون الرواية مضطربة الاسناد، والاضطراب في الاسناد يمنع الصحة كما قرر في علم الدراية، والفرض أن هذه الرواية ليس مقطوعة الصحة في سندها كما ذكروه، فلا يصعب إطراحها حيث يخالف الأمور القطعية التي شهد لها الأصول الشرعية، إنتهى.
أقول: أما كلامه في الوجه الأول فجيد، بناء على العمل بهذا الاصطلاح المحدث.
وأما كلامه في الوجه الثاني ففيه أن عد ذلك من باب الاضطراب الذي ترد به الرواية منع ظاهر، كما تقدم الكلام فيه في غير موضع، فإنه من الجائز أن