فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها نصف قيمتها تستسعي فيها) والعلامة في المختلف قد احتج على ما اختاره من مذهب الصدوق بأنها ملكت نفسها بالاصداق وعتقت فلا ترجع مملوكة بعد العتق، قال: وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا أن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك النصف به، والنصف الآخر بالدخول، ثم أجاب عن الأخبار الثلاثة المقدمة بأنها ضعيفة السند، ثم قال: والوجه أن يقال كما قال الصدوق: تستسعي في نصف قيمتها، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين، أو تنتظر إلى أن يوسع الله تعالى عليها ويؤيد برواية عبد الله بن سنان، ثم ساق الرواية كما قدمنا، وعده الرواية مؤيدا دون أن يعدها دليلا، كأنه لعدم صحتها عده مع أنها كما عرفت صحيحة السند ولأن الشيخ رواه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، وطريقه إلى الحسن بن محبوب صحيح كما نبهوا عليه، وأنت خبير بأن المسألة محل إشكال لتعارض هذه الأخبار، وعدم ظهور وجه للجمع بينها، وإن أمكن أن يقال بتخير المولى بين الأمرين لأنه ملك نصفها بالطلاق، كما لو أصدقها زوجته (1)، وملكها أنفسها بالعتق كما يشير إليه كلامه مع تسليمه فهو ملك متزلزل، إنما يستقر بالدخول كما في غيره من المهور، وقوله: إن الحر لا يعود رقا مسلم بالنسبة إلى من استقرب حريته لا مطلقا.
ولا يحضرني الآن كلام الأحد من أصحابنا في المقام غير ما نقلته عن العلامة في المختلف.