ورواه الشيخ في التهذيب (1) عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير (قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام) الحديث، واضطربت آراء المتأخرين في هذه الرواية من حيث صحة سندها فلم يتجاسروا على ردها، ومن حيث مخالفتها لجملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية فلم يقدموا على القول بما دلت على بظاهرها كما قدم عليه الشيخ ومن تبعه.
ونقل عن المحقق في نكت النهاية أنه قال: إن سلم هذا النقل، فلا كلام في جواز استثناء هذا الحكم من جمع الأصول المنافية لعلة لا نعلمها، لكن عندي أن هذا خبر واحد لا عضده دليل، فالرجوع إلى الأصل أولى، وفي الشايع صرح بردها تبعا لابن إدريس لمخالفتها الأصول الشرعية، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلها في محلها فوجب الحكم بصحتها وبحرية الرد لحرية أبويه، وحملها العلامة في المختلف على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق، وحينئذ فترجع رقا ويتبين بطلان النكاح، واعترضه تلميذه السيد السند عميد الدين بأن الرواية اقتضت عودها وولدها رقا كهيئتها، وتأويله لا يتم إلا في عودها إلى الرق لا في عود الولد، لأن غايته بطلان العتق في المرض فتبقى أمة، فإذا وطأ الحر أمته لا ينقلب ولده رقا، بل غايته أن أمه تباع في الدين (2).