غيره، وكونها مشغولة بعقد لا يمنع من العقد عليها مدة أخرى كما لو كانت مشغولة بعدته، ثم قال في المختلف. ولا بأس به عندي، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال:
لو نكح متعة إلى أيام مسماة، فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ما لم تملك نفسها، وهو أملك بها منها ما لم تنقض أيامها، فإذا انقضت أيامها فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز، ولو وهب أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك.
قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: وهو يعضد قول ابن حمزه، إلا أنه قيد بالاعلان.
أقول: ما ذكره رحمه الله من الاحتجاج لا بن حمزة واختاره محض اجتهاد في مقابلة النصوص، وهو مما منعت منه الشريعة على العموم والخصوص، والخبران المتقدمان ظاهران في عدم جواز ذلك.
أما الأول فإنه يدل على ذلك بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند محققي الأصولين، وعليه دلت جملة من الأخبار التي تقدمت الإشارة إليها مرارا.
وأما الثاني فهو صريح في ذلك، وبها يجب الخروج عن الأصل الذي استند إليه، وقياسه العقد في الأجل على العقد في العدة قياس مع الفارق، فإنها في الأجل زوجة، وفي العدة تباين، قد خرجت عن الزوجية بالكلية، وإنما وجبت العدة عليها لأجل استبراء رحمها، ولو جدد العد عليها لم يضر ب بالعلة في العدة، بخلاف غيره، ولو صح تجديد العقد عليها متعة في الأجل لصح ذلك دواما إذ لا فرق بينهما إذا المقتضي للحصة أمر واحد فيهما مع أنه لا يقول به.
وبالجملة فإن ما اختاره من القول المذكور الموجب لرد الخبرين المذكورين مع ظهور دلالتهما وعدم المعارض لهم مما لا يلتزمه محصل، وكان الواجب عليه الجواب عنهما، وهو قد ذكر رواية أبان دليلا للقول المشهور، واختار ما ذكره ولم يتعرض للجواب عنها.