والاعتماد على تشخص العقد بذلك الشرط فلا يكون خلافه مندرجا في العقد قد هدمنا بنيانه، وزعزعنا أركانه بالأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في صحة العقود المشتملة على الشروط الفاسدة مع بطلان تكل الشروط كما تقدم في غير مقام.
هذا مع تسليم جواز الاعتماد على أمثال هذه التعليلات العليلة في تأسيس الأحكام الشرعية مع عدم المعارض لها من الأخبار، وإلا فمع منعه سيما بعد وجود الخبر الصريح الصحيح بالاصطلاح القديم، فالحكم أظهر من أن يعتريه شائبة الاشكال.
ثم إنه لا يخفى أن مورد هذه الروايات الثلاث هو الزوجة مطلقا أعم من أن تكون دائمة أو متعة، والظاهر أن ه لا خلاف، ولا إشكال في حصة هذا الشرط في عقد المتعة لعموم ما دل على الوفاء بالشروط، وعدم ما يدل على المنافاة، وما ربما يقال من أن مقتضى العقد إباحة الاستمتاع في كل وقت فتخصيصه ببعض الأوقات ينافيه، ومدفوع بأن ذلك إنما يقتضيه العقد المطلق أي المجرد عن الشرط، لا مطلق العقد، على أن ذلك لو تم لاقتضى عدم جواز اشتراط انتفاع البايع بالمبيع مدة معينة وإسقاط الخيار وما شاكل ذلك، مما أجمع الأصحاب على صحة اشتراطه.
ويعضده ما قدمنا تحقيقه في كتب المعاملات من أن الشروط كائنة ما كانت إنما هي بمنزلة الاستثناء الذي عرفوه بأنه اخراج ما لولاه لدخل، فالمنافاة لأجل العقد حاصلة البتة، ولا خصوصية له بهذا المكان كما يوهمه كلام هذا القائل.
نعم يبقى الكلام والاشكال في صحة هذا الشرط وعدمه في النكاح الدائم، والقول بلزوم الشرط وجواز الوطئ مع الإذن في المنقطع والدائم للشيخ والمحقق في كتابيه وجماعة.
قال في النافع: لو شرطت أن لا يفتضها صح ولو أذنت بعده جاز ومهم من خص الجواز بالمتعة، إنتهى.