يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها، ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط، قلت:
فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا) قوله عليه السلام (لا يجوز شرطان في شرط) قيل في معناه وجوه: (منها) إن الشرطان المدتان المتخالفتان والأجران المتباينان في شرط أي في عقد واحد، ذكره المحدث الكاشاني في الوافي.
و (منها) ما ذكره المحدث الأمين الاسترآبادي قال: أي أجلان في عقد واحد، فلذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول.
و (منها) ما ذكره المجلسي في حواشيه على الكافي، قال: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريقة مجاز المشاكلة، وبالشرطين العقدين، وأي لا يتعلق عقدان بزمان واحد.
ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهر ين في عقد واحد.
أقول: الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكره المحدث الكاشاني.
وربما بني الكلام هنا على الخلاف المتقدم في وجوب اتصال المدة بالعقد وعدمه)، فإن قلنا بالأول امتنع حتى ينقضي أجلها، وإن قلنا بالثاني جاز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، وهو جيد، إلا أن المحقق مع تصريحه في الشرايع بجواز انفصال الأجل عن وقت القعد صرح في النافع في هذه المسألة بأنه لا يصح القد قبل انقضاء الأجل، واحتمال رجوعه عما أفتى به في الشرايع بعيد.
وما ذكرناه من عدم جواز تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل هو المشهور بين الأصحاب، ونقل في المختلف عن ابن حمزة أنه قال: (وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف، وأنه لا يصح ما ذكرناه أولا.
ونقل في المختلف أنه احتج بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد