ومنهم من فرق بين نكاح العبد والأمة، فيقف الأول ويبطل الثاني، وهو قول ابن حمزة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة جملة من الأخبار قد تقدمت في المسألة المشار إليها آنفا، وهي صريحة في صحة ذلك، وتوقفه على الإجازة، إلا أن موردها كلها إنما هو نكاح المملوك يغير إذن سيده.
ومنها حسنة زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قلت:
أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة أسيد له، فقال: أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز) وأما نكاح الأمة فلم أقف في شئ من الأخبار على ما يدل على أن الحكم فيه ذلك بك ربما ظهر منه خلافه، وهو البطلان من رأس.
ومنها ما رواه في التهذيب (2) عن أبي بصير (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة، قال: لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مولاها) وما رواه في الكافي (3) عن أبي العباس (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا) وما رواه في الفقيه والتهذيب (4) عن أبي العباس البقباق (قال: قلت لأبي عبد الله