يلحق به وإن عزل، وأنه لو نفاه عن نفسه انتفى ولم يفتقر إلى لعان، وهذا الكلام يتضمن أحكاما ثلاثة:
الأول: إنه يجوز للمتمتع العزل وإن لم تأذن، وقد نقل غير واحد من الأصحاب أنه موضع وفاق، ويؤيده ما تقدم في الفائدة الحادية عشر من الفوائد المتقدمة من أن الأظهر الأشهر جواز العزل عن الحرة على كراهية.
ويؤيده أيضا أن الواطئ لا يجب لهن إجماعا، لأن الغرض الأصلي منهن الاستمتاع دون النسل، وقوله عليه السلام في رواية ابن أبي عمير (1) المرسلة: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في انكار الولد، وبالجملة فالحكم مما لا خلاف ولا إشكال الثاني: إن الولد يلحق به وإن عزل، وهذا الحكم لا يخص بالمتعة بل يجري في كل وطئ صحيح، والوجه فيه بعد النص الدال على أن (الولد للفراش (2) وخصوص رواية ا بن أبي عمير المتقدمة جواز سبق المني من حيث لا يشعر، ويعضد ذلك إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة (قال:
قلت: أرأيت إن حملت؟ قال: هو ولده) فإن ترك الاستفصال دليل على العموم في المقال.
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) (قال: سأل رجل الرضا عليه السلام عن