له بشبهة، والاحتياط في تجنب الشبهات مطلوب.
(الثاني) إنها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة، فهي ليست بمحل للأمانة، فربما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.
(الثالث) إنها لما لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحري أن لا تؤمن على الفرج وايداع النطفة لديها فلعلها تزني وتخلط ماءك بماء غيرك.
وفي الحديث الحسن التفليسي (1) (قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: يتمتع من المرأة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما) وفي رواية محمد بن الفيض (2) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال:
نعم إذا كانت عارفة، قلت: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فأعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها) الحديث.
وأما ما رواه الشيخ (3) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا تمتع بالمؤمنة فتذلها) فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها، إنتهى.
و (منها) إنها متى كانت غير مأمونة فالأفضل له أن يسأل عن حالها، ويدل على ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة (4) رحمة الله عليهم عن أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم