وفي رواية مؤمن الطاق (1) (يقول لها زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله..) إلى آخره. إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل.
وبالجملة فالظاهر من تتبع الروايات في هذا الباب وغيره أن المدار في صحة العقود كيف كانت على التراضي من الطرفين بالألفاظ الدالة على مقتضى ذلك العقد، كما تقدم ذكره في غير وضع من الكتب المتقدمة.
ويؤكده بالنسبة إلى ما نحن فيه ما رواه في الكافي (2) عن نوح بن شعيب عن علي عن عمه عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟
فقالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابيا، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلم أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) قال: في الوافي: إنما كان تزويجا لحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه، وذكر المهر وتعينه، والمرة المستفادة من الاطلاق القائمة مقام ذكر الأجل، إنتهى.
أقول: ويؤيد ما ذكره رحمة الله على من حمل الخبر على التزويج المنقطع ذكر الكليني له في هذا الباب وجعله من قبيل أخبار العقد المنقطع، وكأنه فهم منه أنها زوجته نفسها بشربة من ماء.
إلا أنه قد رويت هذه القصة بعينها في خبر آخر بما يدل على خلاف هذا الخبر، فروى الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب (3) عن محمد بن عمر وبن سعيد عن