بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن (عليه السلام) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة (1) فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.
4 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل بن عمر قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة (2) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه.
(باب) * (انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها - يعني المتعة - فقال: لي حلال، فلا تتزوج إلا عفيفة (3) إن الله عز وجل يقول: (والذين هم لفروجهم حافظون (4)) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.