إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن) قال في الوافي: يؤمن إما بكسر الميم من الايمان، بمعنى إيمانهن بحل المتعة، وإما بفتحها من الأمانة، بمعنى صيانة أنفسهن عن الفجور، أو عن الإذاعة إلى المخالفين.
أقول: الظاهر هو الثاني، وفيه إشارة إلي شيوع الزنا وكثرته يومئذ كما تدل عليه رواية علي بن يقطين (1) (قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم) على أن الايمان بحل المتعة والتصديق به لا معنى لترتب السؤال عليه، فإنه يجوز التمتع بغير المؤمنة بذلك وظاهر الخبر هو السؤال من الغير عن حالها، وعبارات الأصحاب تضمنت سؤالها عن أنه هل لها زوج أم لا؟ والرواية لا تدل عليه، إنما تدل على ما ذكرناه (ومنها) إنه يصيح التمتع بها بغير سؤال، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة، والأخبار بذلك متكاثرة.
فروى الكليني (2) في الصحيح عن ميسر (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟
قال: نعم هي المصدقة على نفسها) وروى الصدوق (3) بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام في حديث (قال: قلت: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها).