من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها، ورضاء الطرفين، ووقوع اللفظ الدال على النكاح والانكاح فيه، وذكر المهر وبعينه، فهو تزويج متعة ونكاح انقطاع، لا يحتاج إلى الطلاق، فإن قيل: يشترط في صحة المتعة ذكر الأجل، قلنا: قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين، والاطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل، إن قيل: أنه لم تعتقد حلها وإنما زعمت أنها زنت، قلنا: لعل الحد إنما يجب على الانسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى، مع أنها كانت مضطرة إلى ما فعلت، فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنها، ولعل هذا هو الوجه في ورود الاعتذار عنها تارة بأنه ليست بزانية، وأخرى بأنها كانت مضطرة للزنا، التحقيق هو الأول، ولعل الثاني إن صح وروده فإنما ورد على التقية والمماشاة مع عمر وأصحابه، وعلى هذا فلا دلالة فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه، إن قيل: إن القصة واحدة يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد في مجلس واحد؟ قلنا: الاعتماد فيها إنما هو على رواية أبي عبد الله عليه السلام دون رواية غيره، مع أن الحكم الذي في روايته عليه السلام هو الصواب في المسألة كما دريت، وإن أريد تصحيح الأخرى أيضا قيل: لعل أمير المؤمنين عليه السلام خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية بما يناسب قدر عقولهم ومبلغ ما عندهم من العلم، وخاطب أصحابه سرا بما وافق الحل وبما هم أهله، فروى الثاني عنه أولاده عليه وعليهم السلام، والأول الأجانب والعلم عند الله) إنتهى عليه السلام كلامه زيد مقامه.
أقول: الأظهر في الجواب عن السؤال الثاني أن اعتقاد الحل وعدمه لا مدخل له في صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرايط الصحة، والعقد هنا كذلك كما اختاره، ومن الجائر أن تكون المرأة جالة بحل نكاح المتعة لعدم اشتهارها يومئذ، أنها على مذهب عمر في تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحد، فلذا اعترفت بذلك وطلبت إقامة الحد عليها، والإمام عليه السلام أسقط الحد