بعض أصحابنا (قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف فجرت؟
قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيه رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ مني أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له عليه السلام: هذه التي قال الله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) هذه غير باغية ولا عادية إليه، فخلي سبيلها، فقال عمر لولا علي لهلك عمر) ولم أقف على من تكلم في هذين الخبر ين وما هما عليه من الاختلاف في البين إلا المحدث المحسن الكاشاني في الوافي، ولا بأس بنقل كلامه بطوله، وإن طال به زمام الكلام لجودة محصوله، قال في ذيل هذا الخبر بعد أن أورده في أبواب الحدود في باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة ما لفظه: (البغي الخيانة، الظلم والعدوان التجاوز عن الحد وإن قدر لضرورة، والمجرور في (إليه) راجع إلى الفجور، والظاهر من أمر عمر برجم المرأة بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرة من دون سؤال عن كونها محصنة أو غير محصنة، وليس هذا من مثله ببعيد، ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الانسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف، إلا أن ستأتي هذه القصة بعينها في باب إثبات المتعة من كتاب النكاح باسناد آخر وعبارة أخرى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام وليس في آخر قوله عليه السلام هذه التي قال الله تعالى.. إلى آخر الحديث، بل قال عليه السلام: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة، ومفاده أنه ليس ذلك بزنا ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح، وذلك لحصول شرايط النكاح فيه