وعن ابن البراج أنه لا يعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجور، فإذا لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها، وهو ظاهر الشيخ في النهاية أيضا (1).
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام منها رواية محمد بن الفيض (2) المتقدم صدرها في المسألة الثانية، حيث قال عليه السلام فيها: (وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي كاشفن، وبيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفت بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج قال: المطلقات على غير السنة) أقول: الظاهر أن هذه الرواية كملا ما تقدم من صدرها، وما ذكرناه هنا من تتمتها هي حجة الصدوق فيما نقل عنه، حيث إنه قال في الكتاب المذكور:
ولا يتمتع إلا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها فإن قبلت.. إلى آخر الخبر كملا، ثم قال: واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) (3) إنتهى.
وما رواه المشايخ الثلاثة (4) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح (قال:
سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها على أن لا يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدد في إنكار الولد، وقال: