منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.
2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب ولا جنب ولا شغار (1) في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.
3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2) وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.
(باب) * (الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها، فقال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (عليهما السلام) تزوج ابنة الحسن بن علي (عليهما السلام) وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين (عليهما السلام) ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين (عليهما السلام) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) يضع نفسه وإن الله يرفعه (3).