بدية الزايد من المأمومة كما في المبسوط والشرايع لما عرفت خلافا للخلاف تمسكا بالاخبار والاجماع والزايد هو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير كما في المبسوط وعلى القول الآخر يسقط الثلث واما الجايفة فهي من الجراح لا الشجاج إذ لا اختصاص لها بالرأس والوجه فهي التي تصل إلى الجوف ولو تعزز إبرة كما في التحرير من أي الجهات كان سواء كان من رأسه ولكنه المأمومة أو الدامغة أو من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثفرة النحر لامكان السلامة معها قال في الفقيه ومن الشجاج والجراحات الجايفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ ولكن في المقنع ان المأمومة هي التي قد نفذت في العظم ولم يصل إلى الجوف فهي فيما بينها والجايفة هي التي قد بلغت جوف الدماغ وهو لفظ خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال الكليني ثم الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجايفة وهي التي تصير في جوف الدماغ وظاهرهما اختصاصها بالرأس كما قد يظهر مما سمعته من كلام الثعالبي ولا قصاص فيها اتفاقا كما هو الظاهر التعزير وفيها ثلث الدية بلا خلاف كما في المبسوط والخلاف والغنية والاخبار ناطقة به وفي حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام فيها ثلث وثلاثون من الإبل وكذا في خبر زرارة عنه عليه السلام وفي مقطوع أبي حمزة وفي الجايفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة وهو ان سلم يمكن حمله على ثلث الدية ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتها وان اتصلا كما لو شق كنفه فمد السكين إلى أن حاذي الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجايفة وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد كان ضرب على جنبه فأوضحه مثلا ثم ضربه فأجافه فيلزمه مع دية الجايفة أرش الموضحة كما يقتضيه اطلاق الكتاب والمبسوط ويحتمل التداخل إما إذا تعدد الجاني فعليهما الديتان قطعا ولو نفذت نافذة في شئ من الأطراف الرجل ففيه مائة دينار على قول ظريف في كتابه ونحوه فميا عرضه ابن فضال من كتاب على علي أبي الحسن عليه السلام وفي كتاب طريف أيضا في الخداذ كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فان دوى وفبرئ والتام وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الحدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا (جعل منها خمسون دينارا صح) لموضحتها وإن كان ثاقية ولم ينفذ فديتها مائة دينار وفيه أيضا ان في نافذة الكف ان لم تنسد مائة دينار وان في نافذة الساعد خمسين دينارا وقال الصادق عليه السلام في خبر مسمع قضي أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة يكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو وقد مر حكم النافذة في الانف وقد يفهم من تقييد الأطراف بالرجل مخالفة المرأة له وقد قيل بان النافذة فيها على نصف النافذة فيه كالدية وقيل أيضا ان في النافذة في المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحران نقصت ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس وهو الضرب بالرجل واللطم وهو الضرب بالكف مفتوحة والوكرة وهو الضرب بها مجموعة والضرب بسوط أو عصى فأخذت انتفاخا فالحكومة لعدم التقدير وان أحدث تغير لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف وإن كان احضرارا فثلثة دنانير وإن كان اسودادا فستة كما في المقنع والنهاية والكامل والوسيلة والجامع والشرايع والنافع والخلاف وفيه الاجماع عليه وهو خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام وفي الخلاف والسراير ان الرأس كالوجه وقيل في المقنعة والانتصار والكافي والغنية والاصباح والمراسم والسراير ان الاسوداد كالاخضرار واحتج له في الانتصار بالاجماع وفي السراير بأصل البراءة ولو كانت هذه التغيرات في البدن فعلي النصف مما في الوجه كما خبر اسحق وعليه الاجماع كما في الانتصار والخلاف ونسبه المحقق إلى القيل وهل يعم هذا الحكم اجزاء البدن كلها ماله دية مقدرة وما ليست له حتى ينسب العضو الذي ديته أقل من ديته النفس كاليد الواحدة والرجل بل والإصبع كنسبة البدن حتى يكون في تغير لون كل منها نصف ما في الوجه أو يخص الحكم مالا دية له مقدرة من اجزاء البدن حتى ينسب الأعضاء التي دياتها أقل كنسبة دياتها إلى دية الرأس وهي دية النفس كما يأتي في الشجاج حتى يكون في الاسوداد إحدى أنملتي بالابهام مثلا ثلاثة أعشار دينار وفي اخضرارها عشر ونصف عشر وفي احمرارها نصف عشر وربعه الأقرب الأول لاطلاق الخبر والفتاوي ويحتمل الثاني حملا على الشجاج ثم خبر اسحق يختص بالرجل ولذا قيل إن كانت الجناية على المراة فنصف المذكورات وقيل أيضا انها إن كانت على المملوك فبنسبته قيمته إلى الدية ان نقصت لكن أكثر الأصحاب أطلقوا واستقرب بعض الأصحاب في لزوم هذه المقدرات استمرار الحمرة أو الخضرة أو السواد فلو زالت فالحكومة وان أحدثت الجناية شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو إن كانت له دية مقدرة وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته والكل واضح ولو لم يكن العضو مقدرا ديته فالحكومة ويتساوي الرأس والوجه في دية الشجاج فيهما فقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي خبر الحسن بن صالح الثوري الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية لان الوجه من الرأس فإن كانت الجراحة في عضو اخر له دية مقدرة ففيها من الدية بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ففي حارصة اليد مثلا نصف بعيرا وخمسة دنانير وفي حارصة أحدي أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار فقال الصادق عليه السلام في خبر الثوري وليست الجراحات في الجسد كما في الرأس وفي خبر إسحاق بن عمار قضي أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص وفي كتاب ظريف ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره وفي الترقوة فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا وفي المنكب ان أوضح فديته ربع دية كسر خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ونحوه في المرفق وهو موافق لما ذكر أولا من الضابط وفي العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها (نصف دية كسرها خمسون دينارا وفي الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها صح) مائة دينار (وذلك خمس دية اليد وفي الكف في موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار صح) وثمانية وسبعون دينار ونصف دية كسرها كذا في الفقيه و التهذيب ولعل المراد إذا اجتمع الكسر والنقل والايضاح فالدية ذلك مائة دينار دية كسرها وخمسون دية النقل وخمسة وعشرون دية الموضحة كما في الكافي وفي موضحة القصبة السفلى من ابهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحة المفصل الاعلى منها أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل عظامه خمسة ودنانير في موضحة كل قصبة عليا من قصبات ساير الأصابع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل منها ثمانية دنانير وثلث وفي موضحة القصبة الوسطى منها دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث وفي موضحة (الكف خمسة وعشرون دينارا ونقل عظامها عشرون دينارا ونصف وفي موضحة صح) كل من الصدر والظهر والكتفين خمسة وعشرون دينارا إلى اخر ما في كتابه فبعضه موافق للضابط المذكور فيه أولا وبعضه مخالف وقد قدمنا بعض ذلك ولو لم يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر واللسان والشفة والثدي فالحكومة في جراحاته والا لزم
(٥١٦)