أو حركته في البطن أو جارحة ممتازة من حركة الاختلاج أو نحو ذلك وقال الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل أو أفتى بمضمونه الأصحاب وقال أبو شبل له عليه السلام فإذا وكرها فسقط الصبي ولا يدرى أحيا كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة فقد استوجب الدية وأفتى بمضمونه الصدوق وقال الحلبيان ان ديته ذلك ان خرج حيا فمات فان مات في بطنها فنصف ذلك واستظهر في المخ أن يكون المراد ما أفتى به الأصحاب من تساوي الحالين وهو بعيد جدا ويجوز أن يكون استنبطا ذلك مما ستسمعه من خبر أبي سيار أو ابن سنان في جنين الأمة ولو احتمل كون الحركة في البطن لا عن الجنين بل عن ريج أو كونها عن شبهة لم يحكم بالحياة للأصل كحركة الاختلاج (يحتمل التمثيل الشبهة والتنظير فيكون احتجاجا والأول أقرب معني والثاني لفظا صح) فان اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج رجوعا إلى حالته الطبيعية بعد زوال العاصر والجنين هنا قد خرج من مسلك حرج ضيق فان قصروا المذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج لما تعرضه انتفاش أو اندماج لأسباب داخلية أو خارجية وفيه إشارة إلى ابطال قول الزهري فإنه اكتفي بالحركة فقال إذا كانت حركة قصر بها فسكنت ففيه غرة لأن الظاهر قتله الجنين وإن كان الجنين الذي تمت خلقته وتلجه الروح لذمي فعشر ديته أبيه ثمانون درهما كما أن في جنين المسلم عشر ديته والظاهر الاتفاق عليه كما في الخلاف وروى في خبر السكوني عن جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضي في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه قال في التحرير والأول أظهر وهنا والأقرب جملتها على ما لو كانت مسلمة أي كانت ذمية فأسلمت قبل الجناية أو الاسقاط ليصح وفيه مع ذلك ان الجنين حينئذ يصير الحكم المسلم فديته مائة دينار الاعلى القول بأن دية الأنثى خمسون واحتمل القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمي بين ذكره وأنثاه وحمل الخبر على الأنثى واحتمل الحمل على حريته الأب والأولى اطراحه لضعفه وترك الأصحاب له وإن كان الجنين مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة وفاقا للمشهور وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام وفي الخلاف والسراير الاجماع عليه ذكرا كان أو أنثى وفي موضع من المبسوط واما إن كان الجنين عبدا ففيه عشر قيمته إن كان ذكرا وكذلك عشر قيمته إن كان أنثى وعندهم نصف عشر قيمة أمه وفي موضع اخر إذا ضرب بطن أمه فألقت جنينا ميتا مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وعند قوم غرة تامة مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط وكذا حكاه ابن إدريس وقال هنا بحسن قول اقلب تصب بل رواية أصحابنا ما قدمه (ره) وحكي في المخ عبارة المبسوط وكذا وعند قوم اعتباره بأبيه مثل جنين الحرة وهو الذي رواه أصحابنا ثم حكى (عن ابن إدريس انه حكى العبارة المتقدمة وقال يحسن قول اقلب تصب لرواية أصحابنا صح) ما قدمه وقال وهذا تجاهل من ابن إدريس وشيخنا اعرف بالروايات منه وقد أورد منها طرقا صالحا وتأولها في كتابه على جازى عادته يعني من روايات الغرة في مطلق الجنين ولو كانت أمة حرة بان أعتقت بعد الحمل ولم نتبعه إياها لو اشترط الرقية وأجزناه فالأقرب عشر قيمة أبيه لان الأصل في الولد أن يتبع الأب وحكم الجنين الحر ذلك خرج ما إذا كانت أمه أمة بالنص والاجماع ويحتمل عشر قيمة الام على تقدير الرقية لعموم النص والفتوى باعتبار قيمتها (وفي التحرير الأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه جمعا بين عموم النصوص والفتوى باعتبار قيمتها صح) ورق الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق قال ولم أقف في ذلك على نص هذا كله إذا لم تلجه الروح فان ولحمة فدية جنين الذمي إذا كانت أمة كافرة ثمانمأة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة إن كان أنثى وقيمة المملوك الجنين حين سقوطه (ودليله واضح صح) وقال الحسن وأبو علي في جنين الأمة ان مات الجنين في بطنها بالجناية ففيه نصف عشر قيمة أمه وان ألقته حيا ثم مات ففيه عشر قيمة أمه لخبر أبي سيار كما في الكافي أو عبد الله بن سنان كما في الفقيه وفي التهذيب ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمة (وإن كان ضربها فالقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة أمه صح) والخبر ضعيف لجهل أبي سيار واشتمال الطريق على نعيم بن إبراهيم مع أن لنا ان نقول بموجبه بأن يكون بيانا لقيمة الجنين فان معرفتها بالرأي مشكلة ولو كان الحمل على كل تقدير من التقادير المذكورة أزيد من واحد تعددت الدية الواجبة على ذلك التقدير بعدده فإن كان اثنين ولم يلجها الروح فمائتا دينار مطلقا أو إذا كانا ذكرين والا فمائة أو مائة وخمسون وان ولجتها فديتا ذكرين ان كانا هما أو ابنتين ان كانا هما أو دية ذكر وأنثى ان اختلفا وان ولجت أحدهما دون الأخر فلكل حكمه ولا كفارة على الجاني على الجنين عندنا الا ان تلجه الروح فيعمه دليل وجوبها وأوجب الشافعي الكفارة فيما أوجب فيه غرة وهو مات خلقة وقال أبو علي وان حكم عليه بديات أجنة قتلهم كان عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة وهو لا يخالف المذهب فان قتلهم انما يتحقق بعد ولوج الروح فيهم ولو لم يتم خلقته قيل في التهذيب والاستبصار وفرايض الخلاف والمبسوط فيه غرة عبدا وأمة جمعا بين أخبار الغرة وقد سمعت بعضها وغيرها وينص عليه قول أحد الصادقين عليه السلام في صحيح أبي عبيدة في امرأة شربت دواء فأسقطت وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه وأفتى بمضمونه الحسن واختلف اللغويون في تفسير الغرة فمنهم من فسره بالعبد ان الأمة وأطلق وانشد كل قتيل في كليب غرة حتى يبال القتل آل مرة يقول كل قتيل ليس بكفو لكليب انما هم بمنزلة العبيد والإماء الا آل مرة فإنهم اكفاء لهم وعن أبي عمرو بن العلا لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد بالغرة معني لقال في الجنين عبد أو أمة ولكنه على البياض فلا يقبل في دية الجنين الغلام أبيض أو جارية بيضا ولم يعتبر ذلك الفقهاء ومنهم من فسرها بالنفيس المختار واختاره الشيخ ولذا اشترط فيها أن لا يكون معيبا وعد من العيوب سل الأنثيين وقطع الذكر ولا شيخا كبيرا وذكر عن بعض العامة عدم اشتراطه بناء على أنه يجوز أن يكون من الخيار العقله وفضله ونحوهما ولا له أقل من سبع سنين أو ثمان قال وهو بلوغ حد التخيير بين الأبوين قال فإن كان لها أقل من هذا لم يقبل لقوله عليه السلام في الجنين غرة عبدا وأمة والغرة من كل شئ خياره ومن كان لها دون هذا السن فليست من خيار العبيد قال واما على السن فإن كانت جارية فما بين سبع إلى عشرين وإن كان غلاما فما بين سبع إلى خمس عشرة قال وقيمتها نصف عشر دية الحر المسلم خمسون دينارا قلت ويوافقه خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام وقد مر وخبر السكوني عنه عليه السلام قال الغرة يزيد وينقص ولكن قيمته خمسمأة درهم الا أن في خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ان الغرة يزيد وينقص ولكن قيمتها أربعون دينارا ويوافقه ما في صحيح أبي عبيدة أيضا عن الصادق عليه السلام وقيل في المش يوزع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد استقرت في الرحم فعشرون دينارا وإن كان علقة وهي كما في المقنعة والغنية والوسيلة شبه المضغة من الدم فأربعون وإن كان مضغة وهي كما في المقنعة والوسيلة كقطعة لحم فيها كالعروق فستون وإن كان عظما قال المفيد وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة وقال الحلبيان وهو أن يظهر في المضغة سبع عقد وفي الخلاف فان ألقت عظما فيه عقد فثمانون وفي الانتصار قيد العظم باكتسائه اللحم وروى مثله عن الرضا عليه السلام والمراد قبل كمال الخلقة (ومع تكميل الخلقة صح) قبل ولوج الروح يجب المائة أو المستند أخبار كثيرة وفيما عرضه يونس وابن فضال علي أبي الحسن ان أمير المؤمنين عليه السلام جعل معنى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء قبل أن يلج الروح فيه مأة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزو ثم علقة فهو جزان ثم مضغة ثلاثة اجزاء ثم عظم فهي أربعة اجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمس المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلثه أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا أنشأ فيه خلق اخر وهو الزوج فهو حينئذ
(٥١٩)