الأقرب انه لا يجب على الولي ولا على القاتل قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل أو غيرها من الأصناف ولا على القاتل الإجابة إليها إذا طلبها الولي فان الأصناف هي الواجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة الا بالتراضي ويحتمل ضعيفا وجوب القبول لقيام القيمة مقامها في الجملة ويحتمل وجوبه عند فقد القاتل لها لذلك مع أصالة البراءة وفي المبسوط والذي يقتضيه مذهبنا انه إذا كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك وان قلنا ليس له ذلك كان أحوط فاما إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن له ذلك وكل واحد من هذه الأصناف الستة أصل في نفسه عندنا ليس بدلا عن غيره فلا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي ولا مشروطا بعدم غيره ولكن الخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء من أهل أيها كان للأصل واطلاق النصوص الا قول الصادق عليه السلام في خبري معاوية بن وهب والشحام فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم ونحوه في مضمر سماعة عن أبي بصير وهو مع احتمال التقية ليس نصا في البدلية لاحتمال أن يراد فإن لم يؤد الإبل فكذا وما في عدة من الاخبار وعبارات كثير من الأصحاب من أن الإبل على أهلها والبقر على أهلها وهكذا فلعل المراد التسهيل على القاتل لئلا يكلف تحصيل غيره ماله وما في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام من قوله قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة وما في صحيح ابن الحجاج عنه عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم فهو بيان للواقع في تلك الأزمان ولعله إشارة إلى الحكمة في شرع التقادير أول مرة وقال القاضي فدية العمد المحض إذا كان القاتل من أصحاب الذهب ألف دينار جياد وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل احدة منها عشرة دنانير أو مائتا مسنة من البقر إن كان من أصحاب البقر قيمة كل واحدة منها خمسة دنانير أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحدا وما تحله إن كان من أصحاب الحلل قيمة كل حلة منها خمسة دنانير وظاهره اعتبار التساوي في القيم ويجوز أن يكون إشارة إلى الحكمة في شرعها ابتداء وهل له التلفيق من جنسين فما زاد بغير رضي الولي اشكال من الخروج عن الأصناف فان خمسين من الإبل ومأة من البقر ليست مائة من الإبل ولا مأتين من البقر ومن ثبوت الاختيار له في كل جزء يثبت في الكل إذ لا فارق بين افتراقها واجتماعها وهو ممنوع بل الظاهر أن التخيير بين المجموعات كخصال الكفارة ودية شبيه العمد أيضا ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطا وقول أحدهما عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم وغير ذلك ويحتمل انه لا يجب زيادة على مأة من الإبل دنانير أو دراهم فهنا كذية العمد الا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين أحدهما السن في الإبل خاصة فدية العمد عرفت انها من المسان وان أدنى الأسنان الأثناء وهو إذا أدخلت في السادسة ودية شبيه العمد أيضا مائة لكن ثلث وثلاثون منها حقه وثلث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل أي التي بلغت أن يضربها الفحل (وفاقا للنهاية والشرايع والوسيلة ويحتمل أن يريدوا بالطروقة ما طرقها الفحل فحملت بقريشية ان الحقه بلغت ان يضربها الفحل صح) فيوافقها ما في الخلاف والمهذب من كون الأربع والثلثين خلفه وعلى كل فلم اطقر لهذا القول بمستند و روى بطريقين أحدهما صحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة بين ثنية إلى باذل عامها والخلفة هي الحامل وفي المبسوط وقيل إنها التي يتبعها ولدها وهو خيرة المقنع والجامع والمختلف وفي المقنعة والمراسم والغنية والاصباح وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ثلث و ثلاثون (حقه وثلث وثلاثون صح) جذعه وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل وكذا في خبر العلا بن فضيل عنه عليه السلام الا أن في آخره وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل كذا في الكافي ويوافقه الفقيه وفي التهذيب وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل وقوله كلها طروقة الفحل وكلها خلفة طروقة الفحل يحتمل أن يراد به كل من الأربع والثلثين وأن يراد كل منها ومما قبلها ولعله المتعين فيما في التهذيب وظاهر طروقة الفحل فيه المعني المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل وفي النهاية والغنية والاصباح انه روى ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفه قال في النهاية كلها طروقة الفحل وهي أي دية شبيه العمد في مال الجاني كالعمد فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو أمهل إلى السعة وان مات أو هرب ففي النهاية والمهذب يؤخذ بها أولى الناس به وان لم يكن له أحد ففي بيت المال وقد مر مثل ذلك في العامد إذا مات أو هرب وأنكر ابن إدريس أخذها من الولي أو بيت المال وقال إنه خلاف الاجماع فإنه لا ضمان عليهما الا في الخطاء المحض وأوجب الحلبي دية شبية العمد على العاقلة وهو نادر وفي التحرير الاجماع على انها على القاتل ودية الخطأ المحض عند الأكثر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقه لخبر ابن سنان في الصحيح وغيره عن الصادق عليه السلام روى عن العلا بن فضيل عنه عليه السلام خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وبه أفتى ابن حمزة وفي المبسوط والسرائر عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وفي الخلاف اجماع الفرقة على الروايتين وقد روى عن الصادقين عليهما السلام ثلث وثلاثون (حقة وثلث ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون صح) ثنية إلى باذل عامها كلها خلفة وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا ولا يرجع عليه العاقلة خلافا للمفيد كما سيأتي نعم ان فقدت العاقل أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل الثاني مما فيه التخفيف الزمان فدية الشبيه بالعمد يتساوى في سنتين كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والمراسم والغنية ونفي فيها الخلاف في ذلك كظاهر المبسوط ونسب في النهاية والمهذب إلى بعض الأصحاب وفي الشرايع إلى المفيد لعدم الوقوف على النص واحتج له في المختلف بالاعتبار لأنه كما ظهر التفاوت بين العمد والخطأ في الاجل لتفاوت الجناية فيهما وجب أن يظهر بالنسبة إليهما والى شبيه العمد لوجود المقتضي عملا بالمناسبة وقال ابن حمزة تستأدي في سنة إن كان موسرا والا في سنتين ودية الخطأ يستأدي في ثلث سنين في كل سنة ثلثها اتفاقا كما منابل من الأمة كما في الخلاف وبه صحيح أبي ولاد وحسنه عن الصادق عليه السلام وفي الغنية والخلاف بلا خلاف الا من ربيعة فإنه قال في خمس وفي الخلاف من الناس من قال إنها حالة والامهال ثلث سنين وكذا سنة وسنتين ثابت في الديات سواء كانت الدية كاملة أو ناقصة كدية المرأة والعبد والذمي والجنين أو دية طرف لعموم الدليل والفتاوي وسيأتي خلافه في الطرف ولو اختلف الولي ومن عليه الدية في الحوامل إذا وجبت من الإبل فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة فان ظهر الغلط استدرك فان قبض الولي ثم قال لم يكن حوامل وقد ضمرت أجوافها فقال الغريم بل ولدت عندك فان قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم عملا بظاهر أصابتهم وان قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي عملا بأصل عدم الحمل كذا في التحرير فان أزلقت أي أسقطت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الاحضار ولا يلزم الابدال بعد القبض فان الواجب اقباض الحوامل وقد حصل لا الولادة ولا تغليظ في أسنان غير الإبل ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة الزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا وفاقا لأكثر لقول الصادق عليه السلام في خبر كليب بن معاوية الأسدي من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ونحوه في خبر زرارة في خبره أيضا في رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث دية وقطع المحقق به في الأشهر الحرم ونسبه في الحرم إلى الشيخين وقال في النكت في الأشهر الحرم ان عليه فتوى الأصحاب وانه رواية كليب بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال وعندي في قتل الحرم يوقف ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك وفي التحرير عن النهاية الحق حرم المدينة ومشاهد الأئمة عليه السلام بمكة والعبارة كذا ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد الأشهر الحرم رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث دية دية للقتل وثلث لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم وان طلب منه القود قتل بالمقتول فإن كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في
(٤٩٥)