بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر اشكال من موت الأول بسببين التردي وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطا محضا كان النصف على عاقلته ورجوعهم على الحافر لأنه المسبب للسقوط ومن ضعف مباشرة الساقط وقوة تسبيب الحافر ولو تزلق على طرف البئر فتعلق باخر وجذبه وتعلق الأخر بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب بصدمه البئر وثقل الثاني والثالث فسقط ما قابل فعله أي جذبه الثاني وهو ثلث الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فان جذب الثالث والثاني هلك بسببين هو متسبب إلى أحدهما وهو جذبه الثالث والسبب الآخر جذب الأول له فهدر نصفه لاستناده إلى نفسه ونصف ديته على الأول لأنه جذبه ولا شئ على الحافر لقوة المباشرة فالجاذب كالدافع و إما الثالث فكل ديته على الثاني فإنه انما هلك بفعله ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر لاستناد موته إلى فعل نفسه ويضمن المجذوب لو مات لاستقلاله باتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله لان جنايته عمدا وشبيه به ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني وليس للحافر هنا فعل لأنه تعمد الوقوع فيسقط نصف ديته بإزاء فعله ويضمن الثاني النصف والثاني كذلك مات بفعله وفعل الأول فإنه مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول له فيضمن الأول النصف ولا ضمان على الثالث لان انجذابه بفعل الثاني نفسه فالنصف هدر وللثالث كل الدية فإنه انما هلك بفعل الغير الذي هو الجاذب وعلى من الدية قال المفيد والقاضي على الثاني كما سيأتي في حديث الزبية وهو أقوى وقال ابن إدريس على الأول والثاني نصفين قال وهو الذي يطالب ما رواه أصحابنا يعني به غير خبر الزبية ومبناهما على أنه إذا قوى السبب بأن يكون ملجئا إلى المباشرة فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القوية فان رجحنا المباشرة فديته على الثاني فإنه المباشر للجذب وان شركنا بين القابض للجاذب الملجئ له إلى الجذب والجاذب المباشر فالدية على الأول والثاني نصفين وهذا معنى ما في السراير من نسبة الجذب إليهما فان قوة القبض على الجاذب والجاءه إليه نزله منزلة مباشرة الجذب ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض فللأول ثلثا الدية لأنه مات بجذبه الثاني عليه وهو فعله وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث نصفين ولا ضمان على الرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع المباشرة القوية فلا ضمان عليه أيضا وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع وكل من جذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها السبب بالنسبة إلى تلف الأول حتى يسقط لذلك من ديته شئ سوى ما سقط لمباشرته جذب الثاني فصار التلف حاصلا بفعل الأول نفسه وهو مباشرته جذب الثاني وبفعل الثاني والثالث فيسقط ما قابل فعله ويثبت له الثلثان وللثاني ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الأول بالرفع فاعل الجذب وان ندر هذا التركيب ويجذب نفسه الثالث ويجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث نصفين وللثالث ثلث الدية أيضا لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له بناء على تشريك السبب مع المباشرة والا فله نصف الدية لأنه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني له إما الرابع فليس عليه شئ وله الدية كاملة فان رجحنا المباشر فديته عليه أي المباشر وهو الثالث و ان شركنا المسبب والمباشر في الضمان والدية أثلاثا بين الأول والثاني والثالث وكما لم يظهر لي الفرق بين الثالث والرابع في أن ضمان الأول مبني على تشريك المسبب والمباشر لم يظهر الفرق بين نسبة المسبب إلى تلف نفس المسبب ونسبته إلى الثالث أو الرابع حتى احتمل هنا الشركة مع المباشرة في الضمان ولم يحتمل هناك واحتمل في المخ؟ أن يكون الأول هدرا وعليه دية الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع بناء على عدم اعتبار السبب والا لجأ فالأول انما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني و إما جذب الثاني الثالث فقد الجئ إليه وكذا الثالث في جذبه الرابع وعليه دية الثاني جميعها لأنه الذي باشر جذبه من غير الجاء وأما جذب الثاني والثالث فإنما صدر عنهما عن الجاء (وعلى الثاني دية الثالث لأنه المباشر لجذبه واما الأول فهو مسبب واما جذب الثالث الرابع فعن الجاء صح) وكذا الباقي ولو وقع الأول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني كما في المبسوط والشرايع والجامع قصاصا ان أوقع نفسه عليه متعمدا قتله أو كان مما يقتله غالبا أو دية إن كان شبيه عمد فإن كان خطأ محضا فعلى عاقلته وان دفعه غيره فعليه الضمان والثاني هدر ان لم يوقعه غيره ولم يكن البئر حفرت عدوانا ويحتمل أن لا يكون على الثاني الا النصف لان الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف انما حصل من الفعلين فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف والا يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه ولعلهم فرضوا وقوعا لا يقتل فلذا نسبوا جميع الضمان إلى الثاني ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم فإن كان الأول قد نزل إليها ولم يقع فيها حتى يكون فعل نفسه ملكا فديته على الثاني والثالث أو عاقلتهما أو دافعهما ضعفين تعدى الحافر بالحفر أو لا لأنه انما مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فكان فعله مهلكا فعلى القول الأول الضمان عليهما أيضا أو على عاقلتهما أو دافعهما وعلى الثاني أي الاحتمال عليهما ثلثا الضمان والثلث الآخر على الحافر إن كان متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا دفعه غيره وهدر ان لم يكن كذلك لأنه مقابل فعل نفسه وجميع دية الثاني على الثالث أو عاقلته أو دافعه على الاحتمال الأول والنصف خاصة على الثاني والنصف الآخر إما على الحافر أو هدر والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر ولو وقعوا من غير جذب لاحد منهم أحدا وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا أو وجود ما مغرق أو أسد مفترس فلا ضمان على أحد منهم لاحد لان وقوعه مما لا اثر له و كذا ان شككنا في ذلك لأصل البراءة ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني ثالثا والثالث رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية لا بعضهم على بعض فدية الأول (على الحافر مع العدوان وهدر لا معه الا أن يدفعه غيره ودية الثاني على الأول صح) ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا أن يشرك السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث الا أن نشرك السبب مع المباشرة فيكون دية الثالث على الأولين ودية الرابع على الثانيين ولو وقع بعضهم على بعض بجذب الأول الثاني وهكذا فماتوا فهي عين المسألة المتقدمة أعادها لذكر الاحتمالين احتمل ما تقدم وهو مبني على أمرين الأول ان لا يعد وقوع الأول ولا سببه الذي هو الحفر عدوانا من أسباب تلفه لما ستعرف والثاني أن لا يعتبر في تلف المباشر نفسه تسبيب نفسه مع قوة مباشرة الغير وان احتمل اعتبار التسبيب مع المباشرة بالنسبة إلى تلف الغير وقد ذكرت انه لم يظهر الفرق لي واحتمل ان يكون دية الأول أرباعا توزيعا لها على عدو الافعال دون الفاعلين واعتبارا للمباشرة القوية لوقوعها عمدا دون السبب الضعيف وبالعكس أعني اعتبارا للسبب مع ضعف المباشرة لوقوعها لاعن عمد دبغه؟ على الحافر مع العدوان لقوة سببه بالنسبة إلى مباشرة الوقوع وهدر لا معه لكون الوقوع من فعله وربعه هدر لا محالة بجذبه الثاني على نفسه ورابعه على الثاني بجذبه الثالث عليه وربعه على الثالث بجذبه الرابع ولا اعتبار مع مباشرة هذين الجذبين بتسبيب الأول لهما لقوة المباشرتين والمحصل ان الحفر ان لم يكن عدوانا فالفاعل
(٤٩٠)